فصل: فصل في رجم ماعز

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 فصل في رجم ماعز

- الحديث الثامن‏:‏ روي أنه عليه السلام

- رجم ماعزًا، وقد أحصن،

قلت‏:‏ تقدم في حديث عند البخاري، ومسلم من رواية أبي هريرة أنه عليه السلام، قال له‏:‏ هل أحصنت‏؟‏ قال‏:‏ نعم، فقال عليه السلام‏:‏ اذهبوا به فارجموه، وللبخاري ‏[‏عند البخاري في ‏"‏كتاب المحاربين - باب الرجم بالبلاط‏"‏ ص 1002 - ج 2‏]‏ عن جابر أنه عليه السلام قال له‏:‏ أبك جنون‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ هل أحصنت‏؟‏ قال‏:‏ نعم، فأمر به، فرجم بالمصلى‏.‏

- الحديث التاسع‏:‏ قال عليه السلام‏:‏ في الحديث المعروف‏:‏

- ‏"‏وزنى بعد إحصان‏"‏،

قلت‏:‏ روي من حديث عثمان، ومن حديث عائشة، ومن حديث أبي هريرة‏.‏

- فأما حديث عثمان‏:‏ فأخرجه الترمذي ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏الفتن - باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث‏"‏ ص 41 - ج 2، وعند النسائي في ‏"‏كتاب المحاربة - باب ذكر ما يحل به دم المسلم‏"‏ ص 165 - ج 2 عن أبي أمامة، وعبد اللّه بن عامر بن ربيعة، وعند ابن ماجه في ‏"‏الحدود - باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث‏"‏ ص 185، وعند الحاكم في ‏"‏المستدرك - في الحدود فيه‏"‏ ص 350 - ج 4‏]‏ في ‏"‏الفتن‏"‏ والنسائي في ‏"‏تحريم الدم‏"‏، وابن ماجه في ‏"‏الحدود‏"‏ عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أسعد بن سهل أبي أمامة الأنصاري عن عثمان أنه أشرف عليهم يوم الدار، فقال‏:‏ أنشدكم باللّه، أتعلمون أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏"‏لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإِحدى ثلاث‏:‏ زنى بعد إحصان، وارتداد بعد إسلام، وقتل نفس بغير حق‏؟‏ قالوا‏:‏ اللهم نعم، قال‏:‏ فعلام تقتلوني، الحديث‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث حسن، ورواه حماد بن سلمة أيضًا عن يحيى بن سعيد، فرفعه، وقد رواه يحيى بن سعيد القطان، وغيره عن يحيى بن سعيد، فوقفوه، انتهى‏.‏ وقال في ‏"‏علله الكبرى‏"‏‏:‏ سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال‏:‏ رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فرفعه، قال محمد‏:‏ حدثنا به داود بن شبيب عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد به مرفوعًا، قال أبو عيسى‏:‏ وإنما رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرفوعًا، حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأما الآخرون فرووه عن يحيى بن سعيد موقوفًا، انتهى كلامه‏.‏ ورواه بسند السنن أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وقال‏:‏ حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏ أخرجه في ‏"‏الحدود‏"‏، ورواه الشافعي في ‏"‏مسنده‏"‏ عن حماد بن زيد به عن عثمان أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث‏:‏ كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، انتهى‏.‏ ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في ‏"‏المعرفة ‏[‏وعنده في ‏"‏السنن أيضًا - في الجنايات - باب تحريم القتل من السنة‏"‏ ص 18 - ج 8‏]‏ - في كتاب الجراح‏"‏ وهو القصاص، وله طريق آخر، رواه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏ عن نافع عن ابن عمر عن عثمان أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال، بلفظ الشافعي سواء، إلا أنه قال‏:‏ أو قتل نفس متعمدًا، فيقتل به، قال البزار‏:‏ وقد روي هذا الحديث عن عثمان من غير هذا الوجه‏.‏

- وأما حديث عائشة‏:‏ فأخرجه أبو داود في ‏"‏سننه ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏أوائل الحدود‏"‏ ص 242 - ج 2‏.‏‏]‏ - أول الحدود‏"‏ حدثنا محمد بن سنان الباهلي ثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة، قالت‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإِحدى ثلاث‏:‏ رجل زنى بعد إحصان، فإنه يرجم، ورجل خرج محاربًا للّه ورسوله، فإنه يقتل، أو يصلب، أو ينفى في الأرض، ورجل قتل نفسًا، فإنه يقتل بها‏"‏، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ مرسل، أخرجه البخاري ‏[‏عند البخاري في ‏"‏القسامة‏"‏ ص 1018 - ج 2‏.‏‏]‏ عن عمر بن عبد العزيز أنه سأل أبا قلابة ما يقول في القسامة، فذكره، إلى أن قال‏:‏ قال أبو قلابة، فقلت‏:‏ واللّه ما قتل رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أحدًا قط إلا في إحدى ثلاث خصال‏:‏ رجل قتل بجريرة نفسه، فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب اللّه ورسوله، وارتد عن الإِسلام، الحديث مختصر، وفي لفظ، قال‏:‏ ما علمت نفسًا حل قتلها في الإِسلام، إلا رجل زنى بعد إحصان، الحديث‏.‏ ومعنى الحديث في ‏"‏الكتب الستة‏"‏ ‏[‏عند البخاري في ‏"‏كتاب الديات - باب قول اللّه‏:‏ ‏{‏أن النفس بالنفس‏}‏‏ [المائدة: 59]"‏ ص 1016 - ج 2، وعند مسلم في ‏"‏القصاص - باب ما يباح به دم المسلم‏"‏ ص 59 - ج 2، وعند أبي داود في ‏"‏أوائل الحدود‏"‏ ص 242 - ج 2، وعند الترمذي في ‏"‏الديات - باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم، إلا باحدى ثلاث‏"‏ ص 180 - ج 1‏]‏ أخرجوه عن مسروق عن عبد اللّه بن مسعود، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإِحدى ثلاث‏:‏ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة‏"‏، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ وعلى ذلك إجماع الصحابة، قلت‏:‏ روى البخاري، ومسلم ‏[‏عند البخاري ‏"‏كتاب المحاربين - باب رجم الحبلى من الزنا‏"‏ ص 1009 - ج 2، وعند مسلم ‏"‏باب حد الزنا‏"‏ ص 65 - ج 2‏.‏‏]‏ عن ابن عباس أن عمر ابن الخطاب خطب، فقال‏:‏ إن اللّه بعث محمدًا ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها، ووعيناها، ورجم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ورجمنا من بعده، وإني حسبت أن طال بالناس الزمان، أن يقول قائل‏:‏ ما نجد آية الرجم في كتاب اللّه، فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللّه، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء، إذا كان محصنًا، إن قامت البينة، أو كان حمل، أو اعتراف، وأيْم اللّه لولا أن يقول الناس‏:‏ زاد عمر في كتاب اللّه عز وجل لكتبتها، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه البخاري ‏[‏عند البخاري فيه ‏"‏باب رجم المحصن‏"‏ ص 1006 - ج 2‏.‏‏]‏ عن الشعبي عن علي - حين رجم المرأة يوم الجمعة - قال‏:‏ رجمتها بسنة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى‏.‏ وتكلم الناس في سماع الشعبي من علي، قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ وهو محل نظر، مع أن سِنّه محتمل لإِدراك علي، فإن عليًا رضي اللّه عنه قتل سنة أربعين، والشعبي - إن صح عمره - كان إذ مات اثنين وثمانين سنة، وموته سنة أربع ومائة، كما قال مجالد‏:‏ فقد كان مولده سنة اثنين وعشرين، فيكون إذ قتل علي ابن ثمانية عشر عامًا، وإن كان موته سنة خمس ومائة، أو سنة ثلاث ومائة، وكل ذلك قد قيل‏:‏ فقد زاد عام، أو نقص عام، وإن صح أن سنه كان يوم مات سبعًا وسبعون، كما قد قيل فيه أيضًا‏:‏ نقص من ذلك خمسة أعوام، فيكون ابن ثنتي عشرة سنة، وإن صح أنه مات ابن سبعين سنة، كما قال أبو داود، فقد صغر سنه عن التحمل، فعلى هذا يكون سماعه من علي مختلفًا فيه، وسئل الدارقطني، سمع الشعبي من عليٍّ‏؟‏ قال‏:‏ سمع منه حرفًا، ما سمع غير هذا، ذكره في ‏"‏كتاب العلل‏"‏، وحديثه عنه قليل معنعن، فمن ذلك حديثه عنه مرفوعًا، لا تغالوا في الكفن، وحديثه في رجم المحصنة، ومنهم ما يدخل بينه وبين علي عبد الرحمن ابن أبي ليلى، انتهى كلامه‏.‏ قلت‏:‏ رواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏، وفيه أنه كان حاضر الواقعة، وكان فيمن رجم شراحة، وسيأتي بعد هذا‏.‏

قوله‏:‏ ويبتدئ الشهود برجمه، ثم الإِمام، ثم الناس، كذا روي عن علي، ثم قال‏:‏ وإن كان مقرًا ابتدأ الإِمام الناس، كذا روي عن علي، قلت‏:‏ أخرجه البيهقي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند البيهقي في ‏"‏السنن - في كتاب الحدود - باب من اعتبر حضور الإمام والشهود‏"‏ ص 220 - ج 8‏]‏ عن الأجلح عن الشعبي، قال‏:‏ جيء بشراحة الهمدانية إلى علي بن أبي طالب، فقال لها‏:‏ لعل رجلًا وقع عليك، وأنت نائمة‏؟‏ قالت‏:‏ لا، قال‏:‏ لعله استكرهك‏؟‏ قالت‏:‏ لا، قال‏:‏ لعل زوجك من هؤلاء، فأنت تكتمينه‏؟‏ يلقنها، لعلها تقول‏:‏ نعم، فأمر بها فحبست، فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس، فضربها مائة، وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة، وأحاط الناس بها، وأخذوا الحجارة، فقال‏:‏ ليس هكذا الرجم، إذًا يصيب بعضكم بعضًا، صفوا كصف الصلاة، صفًا خلف صف، ثم قال‏:‏ أيها الناس أيُّما امرأة جيء بها، وبها حبل، أو اعترفت، فالإِمام أول من يرجم، ثم الناس، وأيُّما امرأة جيء بها، أو رجل زان، فشهد عليه أربعة بالزنا، فالشهود أول من يرجم، ثم الناس، ثم رجمها، ثم أمرهم، فرجم صف، ثم صف، ثم صف، ثم قال‏:‏ افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم، انتهى‏.‏ ورواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ عن يحيى بن سعيد عن مجالد عن الشعبي، قال‏:‏ كان لشراحة زوج غائب بالشام، وأنها حملت فجاء بها مولاها إلى علي بن أبي طالب، فقال‏:‏ إن هذه زنت، فاعترفت، فجلدها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وحفر لها إلى السرة، وأنا شاهد، ثم قال‏:‏ إن الرجم سنة سنها رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد، يشهد، ثم يتبع شهادته حجره، ولكنها أقرت، فأنا أول من يرميها، فرماها بحجر، ثم رمى الناس، وأنا فيهم، قال‏:‏ فكنت واللّه فيمن قتلها، انتهى‏.‏ ورواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا عبد اللّه بن إدريس عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليًا كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا، أمر الشهود أن يرجموا، ثم رجم هو، ثم رجم الناس، وإذا كان بإِقرار بدأ هو فرجم، ثم رجم الناس، انتهى‏.‏ حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحسن بن سعيد عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن مسعود، عن علي، قال‏:‏ أيها الناس إن الزنا زناءان‏:‏ زنا سر، وزنا علانية، فزنا السرّ أن يشهد الشهود، فيكون الشهود أول من يرمي، ثم الإِمام، ثم الناس، وزنا العلانية أن يظهر الحبل، أو الاعتراف، فيكون الإِمام أول من يرمي، قال‏:‏ وفي يده ثلاثة أحجار، فرماها بحجر، فأصاب صماخها، فاستدارت،، ورمى الناس، انتهى‏.‏ - الحديث العاشر‏:‏ ورمى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ الغامدية بحصاة، مثل الحمصة، وكانت قد اعترفت بالزنا،

قلت‏:‏ رواه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الحدود - باب في المرأة التي أمر النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ برجمها من جهينة‏"‏ ص 352 - ج 2‏]‏، فقال‏:‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع بن الجراح عن زكريا أبي عمران، قال‏:‏ سمعت شيخًا يحدث عن أبي بكرة عن أبيه أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رجم امرأة، فحفر لها إلى الثندوة، قال أبو داود‏:‏ وحدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا زكريا بن سليم أبو عمران بإِسناده نحوه، وزاد‏:‏ ثم رماها بحصاة مثل الحمصة، قال‏:‏ ارموا واتقوا الوجه، فلما طفئت أخرجها، فصلى عليها، انتهى‏.‏ ورواه النسائي في ‏"‏الرجم‏"‏ حدثنا محمد بن حاتم عن حبان ابن موسى عن عبد اللّه عن زكريا بن أبي عمران البصري، قال‏:‏ سمعت شيخًا يحدث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة بهذا الحديث بتمامه، ورواه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏، والطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏، قال البزار‏:‏ ولا نعلم أحدًا سمى هذا الشيخ، وتراجع ألفاظهم، وذكره عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏ من جهة النسائي، ولم يعله بغير الانقطاع‏.‏

- الحديث الحادي عشر‏:‏ روي أنه عليه السلام قال في ماعز‏:‏

- ‏"‏اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم‏"‏،

قلت‏:‏ رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه - في كتاب الجنائز‏"‏ حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرصد عن ابن بريدة عن أبيه بريدة، قال‏:‏ لما رجم ماعز، قالوا‏:‏ يا رسول اللّه ما نصنع به‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم، من الغسل، والكفن، والحنوط، والصلاة عليه‏:‏، انتهى‏.‏

- الحديث الثاني عشر‏:‏ روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ

- صلى على الغامدية بعد ما رجمت،

قلت‏:‏ رواه الجماعة ‏[‏عند مسلم في ‏"‏حد الزنا‏"‏ ص 68 - ج 2، وعند أبي داود في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 253 - ج 2، وعند النسائي في ‏"‏الجنائز - باب الصلاة على المرجوم‏"‏ ص 278 - ج 1‏]‏ - إلا البخاري - من حديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهي حبلى من الزنا، فقالت‏:‏ يا نبي اللّه أصبت حدًا فأقمه علي، فدعا النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ وليها، فقال‏:‏ أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، فأمر بها النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر‏:‏ تصلي عليها يا نبي اللّه، وقد زنت‏؟‏ فقال‏:‏ ‏"‏لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها للّه‏؟‏‏"‏، انتهى‏.‏ وأخرجه مسلم أيضًا من حديث بريدة مشتملًا على قصة ماعز، والغامدية معًا، وفيه‏:‏ ثم أمر بها فصلى عليها، ودفنت، وفيه بشير بن المهاجر، قال المنذري في ‏"‏مختصره‏"‏‏:‏ ليس له في ‏"‏صحيح مسلم‏"‏ سوى هذا الحديث، وقد وثقه يحيى بن معين، وقال الإِمام أحمد‏:‏ منكر الحديث، يجئ بالعجائب، مرجئ، متهم، وقال أبو حاتم الرازي‏:‏ يكتب حديثه، ولا يحتج به، ولا عيب على مسلم في إخراج هذا الحديث، فإنه أتى به في الطبقة الثانية، ليبين اطلاعه على طرق الحديث، انتهى كلامه‏.‏

- وفي الباب حديث الصلاة على ماعز‏:‏ رواه البخاري في ‏"‏صحيحه ‏[‏عند البخاري في ‏"‏كتاب المحاربين - باب الرجم بالمصلى‏"‏ ص 1002 - ج 2، وفيه سئل أبو عبد اللّه، صلى عليه يصح‏؟‏ قال‏:‏ رواه معمر، فقيل له‏:‏ رواه غير معمر‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏‏]‏ - في أول كتاب المحاربين‏"‏ حدثنا محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر، فذكر قصة ماعز، وفي آخره‏:‏ ثم أمر به فرجم، وقال له النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ خيرًا، وصلى عليه، قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ قيل للبخاري‏:‏ قوله‏:‏ وصلى عليه، قاله غير معمر‏؟‏ قال‏:‏ لا، انتهى‏.‏ ورواه أبو داود ‏[‏وعند أبي داود ‏"‏باب الرجم‏"‏ ص 252 - ج 2، وعند الترمذي في ‏"‏الحدود - باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع‏"‏ ص 184 - ج 1، وعند النسائي في ‏"‏الصغرى‏"‏ عن محمد بن يحيى، ونوح بن حبيب في كتاب الجنائز - باب ترك الصلاة على المرجوم‏"‏ ص 278 - ج 1‏]‏ عن محمد بن المتوكل، والحسن بن علي، كلاهما عن عبد الرزاق به، ورواه الترمذي عن الحسن بن علي به، وقال‏:‏ حسن صحيح، ورواه النسائي في ‏"‏الجنائز‏"‏ عن محمد بن يحيى، ومحمد بن رافع، ونوح بن حبيب، ثلاثتهم عن عبد الرزاق به، وقالوا فيه كلهم‏:‏ ولم يصلّ عليه، قال المنذري في ‏"‏حواشيه‏"‏‏:‏ وقد أعل بعضهم هذه الزيادة بأن محمود بن غيلان شيخ البخاري، تفرد بها عن عبد الرزاق، وقد خالفه عن عبد الرزاق جماعة‏:‏ محمد بن يحيى الذهلي، ونوح بن حبيب، وحميد بن زنجويه، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن منصور الرمادي، وإسحاق بن إبراهيم الدبري، والحسن بن علي، ومحمد بن المتوكل، قال‏:‏ فهؤلاء ثمانية، قد خالفوا محمود بن غيلان في هذه الزيادة، وفيهم هؤلاء الحفاظ‏:‏ إسحاق بن راهويه، ومحمد بن يحيى الذهلي، وحميد بن زنجويه، ولم يذكرها أحد منهم، وحديث إسحاق بن راهويه في ‏"‏مسلم‏"‏ ‏[‏عند مسلم في ‏"‏باب الرجم‏"‏ ص 66 - ج 2‏.‏‏]‏، إلا أنه لم يذكر لفظه، وأحال على حديث عقيل قبله، وليس فيه ذكر الصلاة، قال‏:‏ وإذا حملت الصلاة في حديث محمود بن غيلان على الدعاء اتفقت الأحاديث - يعني حديث ماعز، والغامدية - ، انتهى‏.‏ - حديث آخر‏:‏ في الصلاة عليه، أخرجه أبو قرة الزبيدي عن ابن جريج عن عبد اللّه ابن أبي بكر عن أبي أيوب عن أبي أمامة بن سهل الأنصاري أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ صلى الظهر يوم رجم ماعز، وطول في الأوليين، حتى كاد الناس يعجزون من طول الصلاة، فلما انصرف أمر به فرجم، فلم يقتل، حتى رماه عمر بن الخطاب بلحي بعير، فأصاب رأسه، فقتله، وصلى عليه النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، والناس، مختصر‏.‏ وهذا اللفظ يبعد تأويل الصلاة بالدعاء، لأن الناس صلوا عليه بلا خلاف، وعطف الناس على النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، مشعر بأن صلاة النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كصلاتهم، واللّه أعلم‏.‏

- حديث آخر‏:‏ في ترك الصلاة عليه، أخرجه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الجنائز - باب الصلاة على من قتلته الحدود‏"‏ ص 98 - ج 2‏]‏ عن أبي عوانة عن أبي بشر حدثني نفر من أهل البصرة عن أبي برزة الأسلمي أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لم يصل على ماعز ابن مالك، ولم ينه عن الصلاة عليه، انتهى‏.‏ وضعفه ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق‏"‏ بأن فيه مجاهيل، ونقل عن الإِمام أحمد أنه قال‏:‏ ما نعلم أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ترك الصلاة على أحد، إلا على الغال، وقاتل نفسه، قال‏:‏ ولو صح هذا الحديث، فصلاته على الغامدية كانت بعد ذلك، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الحدود - باب الرجم‏"‏ ص 251 - ج 2‏.‏‏]‏ عن ابن عباس أن ماعز بن مالك أتى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال‏:‏ إنه زنى، فأمر به فرجم، ولم يصل عليه، انتهى‏.‏ قال النووي‏:‏ ويجمع بين الروايتين بأن رواية الأثبات مقدمة، لأنها زيادة علم، أو أنه عليه السلام أمرهم بالصلاة عليه، ولم يصل هو بنفسه عليه، انتهى كلامه‏.‏

قوله‏:‏ روي أن عليًا لما أراد أن يقيم الحد كسر ثمرة السوط، قلت‏:‏ غريب، وروى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا عيسى بن يونس عن حنظلة السدوسي، قال‏:‏ سمعت أنس بن مالك يقول‏:‏ كان يؤمر بالسوط، فيقطع ثمرته، ثم يدق بين حجرين، حتى يلين، ثم يضرب به، قلنا لأنس‏:‏ في زمان مَنْ كان هذا‏؟‏ قال‏:‏ في زمان عمر بن الخطاب، انتهى‏.‏ وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق في ‏"‏مصنفيهما‏"‏ عن يحيى بن عبد اللّه التيمي عن أبي ماجد الحنفي عن ابن مسعود، أن رجلًا جاء بابن أخ له إليه، فقال‏:‏ إنه سكران، فقال‏:‏ ترتروه، ومزمزوه، واستنكهوه، ففعلوا، فرفعه إلى السجن، ثم عاد به من الغد، وعاد بسوط، ثم أمر بثمرته فدقت بين حجرين، حتى صارت درة، ثم قال للجلاد‏:‏ اجلد، وأرجع يدك، وأعط كل عضو حقه، انتهى‏.‏ وروى عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏‏:‏ أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير أن رجلًا أتى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال‏:‏ يا رسول اللّه إني أصبت حدًا فأقمه علي، فدعا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بسوط شديد له ثمرة، فقال‏:‏ سوط دون هذا، فأتى بسوط مكسور لين، فقال‏:‏ سوط فوق هذا، فأتى بسوط بين سوطين، فقال‏:‏ هذا، فأمر به فجلد، ورواه ابن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أتي برجل قد أصاب حدًا، فذكره بنحوه، ورواه مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ ‏[‏عند مالك في ‏"‏الموطأ - في الحدود - باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا‏"‏ ص 350‏]‏ قال أبو مصعب‏:‏ أخبرنا مالك عن زيد ابن أسلم أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا، فدعا له رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال‏:‏ فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم يقطع ثمرته، فقال‏:‏ بين هذين، فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به فجلد، ثم قال‏:‏ أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود اللّه، فمن أصاب من هذه القاذورة شيئًا، فليستتر بستر اللّه، فإنه من يبد لنا صفحته، نقم عليه كتاب اللّه، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ روي أن عليًا كان يأمر بالتجريد في الحدود، قلت‏:‏ غريب، وروي عنه خلافه، كما رواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن علي أنه أتي برجل في حد، فضربه، وعليه كساء، فسطا بي قاعدًا، انتهى‏.‏ أخبرنا إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق عن رجل أن عليًا ضرب جارية، فجردت وتحت ثيابها درع حديد، ألبسها إياه أهلها، ونفاها إلى البصرة، انتهى‏.‏ أخبرنا ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي، قال‏:‏ سألت المغيرة بن شعبة عن المحدود أتنزع عنه ثيابه‏؟‏ قال‏:‏ لا، إلا أن يكون فروًا، أو محشوًا، انتهى‏.‏ أخبرنا الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود، قال‏:‏ لا يحل في هذه الأمة التجريد، ولا مد، ولا غل، انتهى‏.‏

- الحديث الثالث عشر‏:‏ قال عليه السلام للذي أمره بضرب الحد‏:‏

- ‏"‏اتق الوجه والمذاكير‏"‏،

قلت‏:‏ غريب مرفوعًا، وروي موقوفًا عن عليّ، ورواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن عدي بن ثابت عن المهاجر بن عميرة عن علي أنه أتي برجل سكران، أو في حد، فقال‏:‏ اضرب، واعط كل عضو حقه، واتق الوجه والمذاكير، انتهى‏.‏ ورواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن عدي بن ثابت عن عكرمة بن خالد، قال‏:‏ أتي علي برجل في حد، فذكره، وقال في ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ ورواه سعيد بن منصور حدثنا هشيم ثنا ابن أبي ليلى عن عدي بن ثابت، قال‏:‏ أخبرني هنيدة بن خالد الكندي عن علي، فذكره، والنهي عن ضرب الوجه في ‏"‏الصحيحين‏"‏ ‏[‏حديث جابر، عند مسلم في ‏"‏اللباس - باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه‏"‏ ص 202 - ج 2، وحديث أبي هريرة، عنده في ‏"‏البر والصلة - باب النهي عن ضرب الوجه‏"‏ ص 322 - ج 2، وحديث ابن عمر في النهي عن ضرب الصورة، عند البخاري في ‏"‏الذبائح - باب العلم والوسم في الصورة‏"‏ ص 831 - ج 2، وحديث أبي هريرة عنده في ‏"‏آخر العتق‏"‏ ص 347 - ج 1‏]‏ عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه‏"‏، انتهى‏.‏ أخرجه مسلم في ‏"‏البر‏"‏، وله في ‏"‏اللباس‏"‏ عن جابر، قال‏:‏ نهى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه، انتهى‏.‏ أخرجه عن أبي الزبير، وأخرج البخاري عن سالم عن ابن عمر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى أن يضرب الصورة، انتهى‏.‏ وإذا كان ضرب الوجه منهيًا عنه حالة القتل، كما أخرجه أبو داود عن زكريا بن سليم عن شيخ حدث عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة، أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رجم امرأة، فحفر لها إلى الثندوة، ثم قال‏:‏ ارموا، واتقوا الوجه، فأولى أن يكون منهيًا عنه حالة الجلد‏.‏

قوله‏:‏ روي عن أبي بكر أنه قال‏:‏ اضرب الرأس، فإِن فيه شيطانًا، قلت‏:‏ رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم أن أبا بكر أتي برجل انتفى من أبيه، فقال أبو بكر‏:‏ اضرب الرأس، فإِن الشيطان في الرأس، انتهى‏.‏ والمسعودي ضعيف‏.‏